الشيخ محمد الجواهري
242
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الظاهر أن المراد به السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه ذكر في منهاج الصالحين في المسألة 45 : « إذا باع ثمرة بستانه سنين ، كان الثمن من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة ، وكذا إذا أجر داره سنة أو سنتين كانت الاُجرة من أرباح سنة الإجارة ، وليس كذلك إذا أجر نفسه على عمل » .